رؤيا الأخباري:
2025-02-08@17:11:35 GMT

مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن

تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT

مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن

تطبيق جديد سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة، وضمن إطار جهودها في تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين.

اقرأ أيضاً : تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج في الأردن

وأضاف أن التطبيق سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع تواجدها عبر خرائط Google، وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.

وأوعز المهندس السعايدة لكوادر الهيئة بتنفيذ حملة رقابية مكثفة استهدفت جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، وشارك رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الحملة الرقابية التي استمرت خلال الثلاثة أيام الماضية.

ودعا السعايدة المواطنين لتقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم 5805025-06

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: سيارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة محطات محروقات الكهرباء

إقرأ أيضاً:

انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه و تناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.

وأضافت: منح المشرع للمتضرر من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
 

مقالات مشابهة

  • ترامب يشعل الجدل.. عودة المصاصات البلاستيكية وإيقاف تمويل محطات شحن السيارات الكهربائية
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
  • مقرهما الشرقية.. القبض على شخصين يديران محطات تلفزيونية لاسلكية
  • الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
  • انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين
  • قرار جديد من إدارة ترامب يهدد عالم السيارات الكهربائية
  • خلال الشهر الجاري.. قائمة السيارات الكهربائية المتاحة بمصر
  • أرخص أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2025
  • تعديلات ضوابط إنشاء محطات تعبئة الغاز