حبيبة الشماع جديدة.. عقوبات مشددة تواجه المتـ ــحرش وفقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يبحث كثيرون عن عقوبات التحرش للحد من تلك الظاهرة خصوصا بعد انتشارها خلال الآونة الأخيرة، وكان أبرزها تكرار واقعة التحرش بـ حبيبة الشماع مع فتاة ثلاثينية من كرداسة حيث قامت بتحرير محضر لمهندس حاول اختطافها والتحرش بها عن طريق تحسس أجزاء حساسة من جسدها في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما علي شبكة الإنترنت في السيارة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة بالجيزة.
[[system- code: ad: autoads]]
ويستعرض “صدى البلد”، عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم وردود نواب البرلمان علي هذا الأمر فيما يلي:
قالت دينا هلاليا، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هناك جهودا كبيرة من جانب الدولة متمثلة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ للانتصار للمرأة المصرية وحمايتها من التحرش وتمثلت هذه الجهود في تغليظ عقوبة التحرش وذلك يعد انتصار وتكريم للمراها والتصدي لجميع أنواع الجرائم التي تنتهك حقوقها.
وأكدت هلاليا أن التحرش هو أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، مشيرة إلى أنه من الظواهر التي تمثل عداءي صارخ على المثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.
وأكدت "هلالي" أنه لا بد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كافة آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغين والصغار حال تعرضهن لأي تعد سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخرا للحفاظ على سرية البيانات.
عقوبة التــ ــحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتـ ــك العرض
ووفقا للمادتين (268) و (269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإن كلا من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعة عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.