حبيبة الشماع جديدة.. عقوبات مشددة تواجه المتـ ــحرش وفقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يبحث كثيرون عن عقوبات التحرش للحد من تلك الظاهرة خصوصا بعد انتشارها خلال الآونة الأخيرة، وكان أبرزها تكرار واقعة التحرش بـ حبيبة الشماع مع فتاة ثلاثينية من كرداسة حيث قامت بتحرير محضر لمهندس حاول اختطافها والتحرش بها عن طريق تحسس أجزاء حساسة من جسدها في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما علي شبكة الإنترنت في السيارة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة بالجيزة.
[[system- code: ad: autoads]]
ويستعرض “صدى البلد”، عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم وردود نواب البرلمان علي هذا الأمر فيما يلي:
قالت دينا هلاليا، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هناك جهودا كبيرة من جانب الدولة متمثلة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ للانتصار للمرأة المصرية وحمايتها من التحرش وتمثلت هذه الجهود في تغليظ عقوبة التحرش وذلك يعد انتصار وتكريم للمراها والتصدي لجميع أنواع الجرائم التي تنتهك حقوقها.
وأكدت هلاليا أن التحرش هو أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، مشيرة إلى أنه من الظواهر التي تمثل عداءي صارخ على المثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.
وأكدت "هلالي" أنه لا بد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كافة آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغين والصغار حال تعرضهن لأي تعد سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخرا للحفاظ على سرية البيانات.
عقوبة التــ ــحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتـ ــك العرض
ووفقا للمادتين (268) و (269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإن كلا من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعة عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».