أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي.



 

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

 

وقد حدد مشروع القانون عددا من الاختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نرصدها فيما يلي:

 


1- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.

 

2- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

 

3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.

 

4- حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

 

5- وضع خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

 

6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد.

 

8- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.

 

9- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية وصيانتها وتنميتها.

 

10- تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين.

 

11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.

 

14- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

 

15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث.

 


16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

 

17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

 

18- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز.

 


19- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، والمعروض منها على السلطة التشريعية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية تنمية البحيرات حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها

يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة

 

تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

 

 استثناء خاص بذوي الإعاقة

 

 

خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.

 

إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة

 

يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:

عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.

 

لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي

 

 

وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.

 

إجراءات طلب الإجازة وترحيلها

 

 

جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.

 

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • هاتف اقتصادي من موتورولا بمواصفات احترافية .. تعرف عليها
  • حمية غذائية تحسن جودة النوم وتدعم الاسترخاء في الليل.. تعرف عليها
  • ذمار.. فعالية للنظافة والنقل البري والثروة السمكية بذكرى الصرخة
  • لتوثيق عقد زواج مصري بأجنبية أو العكس.. 5 شروط مطلوبة تعرف عليها
  • أوقات العُمرة المُستحبة خلال العام .. تعرف عليها
  • قبل الحج| الإفتاء تقدم 18 نصيحة للحجاج.. تعرف عليها
  • ما هي الأشهر الحرم؟ تعرف عليها وأهم العبادات فيها
  • آداب ينبغي التحلى بها الحاج في تأدية المناسك.. تعرف عليها
  • 6 توصيات هامة لمزارعي الجوافة يجب مراعاتها.. تعرف عليها