يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.


 

قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:

 

أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
 

ثانيًا: يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.

 

ثالثًا: يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.

 

رابعًا: يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم الاقتصاد المصري دعم الاستثمار حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل

وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير  التي انعقدت مساء أمس.

حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.

 

بنود قانون العمل المضافة

تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

كما  وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وعن المادة 6  فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.

وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

وعن المادة 8  فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات القضائية في حقوق الملكية الفكرية
  • افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية»
  • وزير العدل يفتتح دورة تدريبية حول الملكية الفكرية لأعضاء الجهات والهيئات
  • أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
  • خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 50% من إجمالي الصادرات
  • اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تضليل الجمهور.. قانون الملكية الفكرية يجيب
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب