نائب:تحالف (دعم الدولة) الجديد جاء لحماية الحكم الشيعي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2024 - 3:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي ، الاحد ، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم تحالف دعم الدولة لدعم حكومة السوداني وتجديد الولاية الثانية له بامر إيراني، برئاسة زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء لواء 14 حشد المدعو هاشم بنيان السراجي المكنى أبو ألاء الولائي ، مبينا ان عدد المنتمين للتحالف للان 15 نائب .
وقال الزيادي في حديث صحفي، ان ” عددا من النواب الولائيين شكلوا تحالفا سياسيا جديدا تحت اسم تحالف دعم الدولة لدعم حكومة السوداني الإطارية ولتجديد ولاية ثانية له وان الهدف وراء تشكيل التحالف حماية النظام السياسي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني ” ، مشيرا الى ان ” عدد المنتمين للتحالف لحد الان 15 نائب من مختلف القوى السياسية وسوف يزداد عدد المنتمين الجدد من النواب الاسبوع المقبل” . واضاف ان ” انضمام النواب للتحالف الجديد لايعني التخلي عن كتلهم السياسية ، بل لاجل حماية المذهب والحكم الشيعي في العراق “. بالاسماء والوثائق “المعلومة” تكشف عن تحالف سياسي جديد باسم “دعم” الدولة برئاسة الولائي
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.