الزكاة والضريبة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 12 مايو الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
كما دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) ( هنا )أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (هنا).
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة ضريبة الاستقطاع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضریبة الاستقطاع
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة