أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات د.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، إضافة إلى تبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وشدد محافظ القاهرة على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خالد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى محافظة القاهرة الشروط استقبال طلبات التصالح المستندات المطلوبه التصالح الجدید محافظ القاهرة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ بورسعيد يتفقد سوق اليوم الواحد بأحياء المناخ والشرق | صور
  • بدء تقديم طلبات البكالوريوس للناجحين في تكميلية التوجيهي الثلاثاء
  • محافظ الشرقية لنواب البرلمان: الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه