تحركات لتحديد هامش الربح.. هل يصدر البرلمان تشريعا جديدا للسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تشريعية النواب: السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج قانونا لتحديد هامش الربحاقتصادية النواب: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قوميخطة النواب: لا نحتاج لقوانين جديدة لضبط الأسعار
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.
ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى أن الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
وأوضح النائب إيهاب رمزي لـ "صدى البلد"، الفلسلفة من وراء مشروع القانون الذي يعكف الآن على إعداده، هي ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية والتىخ تحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.
ونوه "رمزي" بأنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة للبيع بأزيد من السعر المعلن.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السوق ليس به ضبط للسع الاستراتيجية، وكل تاجر سواء جملة أو تجزئة يضع هامش الربح الذي يريده، وبالتالي ليس هناك سعر موحد أو مقارب للسلع الاستراتيجية، مضيفًا بان المستهلك يجد كيلو السكر بـ 50 جنيه في مكان وبـ 27 جنيه في مكان آخر، وهذا بسبب تعامل التجار مع السلع الاستراتيجية بنظرية العرض والطلب والسوق الحر، وهذا لا يصلح أن يكون مع السلع الاستراتيجية، من الممكن أن يكون مع السلع الترفيهية الأخرى.
وأيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.
ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.
وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".
على جانب آخر، قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة استطاعت أن تفرض سيطرتها على الأسواق في الفترة الأخيرة بشكل أفضل من السابق، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها في عملية ضبط الأسعار والتحكم في السوق وعدم انفلات الأسعار.
وعلقت "ألكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على مشروع القانون الذي يعكف النائب إيهاب رمزي على إعداده حاليًا بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، قائلة: "لا يمكن أن أبدي رأيي في مشروع القانون خاصة وأنه لم يتم الانتهاء منه بعد".
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قولها: "لكن القوانين موجودة وتتضمن عقوبات صارمة للمتلاعبين بالسعار والتجار الخارجين على القانون"، مشيرة إلى أن الملف هذا تحديدا ليس في حاجة إلى تشريعات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية أسعار السلع الاستراتيجية البرلمان مجلس النواب اخبار مجلس النواب أسعار السلع الاستراتیجیة مشروع القانون بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تحقيقًا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون
يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-
المادة 1: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة 2: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون– حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
المادة 3: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 4: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
المادة 5: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.
المادة 6: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.
كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهياً بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة 7: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير ، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.
المادة 8: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
المادة 9: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
المادة 10: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.
المادة 11: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة 12: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.