هددها بنشر صورها على الـ"فيسبوك".. حبس شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مالى 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها.
جاء ذلك عقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وضبط رقم الشخص المتهم، وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية جنح.
ترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2023، عندما قدمت فتاة، بلاغ لمباحث الإنترنت، تتضرر فيه من شاب كانت مرتبطة به، حيث أرسل لها صور إباحية على "واتساب" مصحوبة بعبارات تهديد للتشهير بها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ما تسبب لها فى أضرار نفسية جسيمة.
وبتكثيف التحريات تم التوصل لصاحب الرقم والقبض عليه وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية، والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل.
كما قضت بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأقتصادية حبس شاب مباحث الانترنت اخبار قنا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».