تشريعية النواب: السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج قانونا لتحديد هامش الربح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.
وأوضح "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة للبيع بأزيد من السعر المعلن.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السوق ليس به ضبط للسع الاستراتيجية، وكل تاجر سواء جملة أو تجزئة يضع هامش الربح الذي يريده، وبالتالي ليس هناك سعر موحد أو مقارب للسلع الاستراتيجية، مضيفًا بان المستهلك يجد كيلو السكر بـ 50 جنيه في مكان وبـ 27 جنيه في مكان آخر، وهذا بسبب تعامل التجار مع السلع الاستراتيجية بنظرية العرض والطلب والسوق الحر، وهذا لا يصلح أن يكون مع السلع الاستراتيجية، من الممكن أن يكون مع السلع الترفيهية الأخرى.
وأعلن النائب إيهاب رمزي، عن إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، والذي يتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
ويضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية أسعار السلع الاستراتيجية تحديد أسعار السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.