شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عز الدين للتشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال، طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وزارة الداخلية بـ التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عز الدين: للتشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عز الدين: للتشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي...
طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وزارة الداخلية بـ"التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال والاحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بإيوائهم ورعايتهم، وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا العلم والخبر لتغطية التجاوزات والاساءات التي قد تحصل بحق الاطفال". كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها جلسة للجنة المرأة والطفل النيابية خصصت لمناقشة حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال في دور الرعاية والايواء على خلفية ما جرى في احدى الجمعيات مؤخرا في لبنان، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الاعلام، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة والعدل واليونيسيف والاسكوا واتحاد حماية الاحداث ولجنة حماية الاطفال في نقابة المحامين والدكتور بول مرقص ونقابتي اصحاب الحضانات. 

وشددت عز الدين على "ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق واذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها لافتة الى ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال".

وبحسب عز الدين فقد "تم التوافق على ان يعقد المجلس الاعلى للطفولة اجتماعا في اسرع وقت، يهدف الى ايجاد آليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والاحالة، ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين". وأوضحت ان "منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لايجاد آلية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين"، لافتة الى انه "سيتم اجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الارتكابات".  ولفتت الى ان "الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري (١٧٤٥)، يشمل ايضا تلقي شكاوى حول الاعتداءات على الاطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها". 

وأكدت عز الدين متابعتها لهذه القضية "نظرا لتزايد حالات العنف ضد الاطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية، ما يتطلب استنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية".

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عز الدين: للتشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عز الدین الى ان

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يكشف عن آلية اختيار مبعوثي الأزهر للخارج
  • اعتقال شخص رفع العلم الصدّامي فوق منزله وسط بغداد
  • محمد بن يزيد المبرّد
  • آلية قُذفت كالصاروخ.. انفجار مرعب بمحطة غاز يسفر عن مقتل امرأة سورية و3 من أبنائها في لبنان (فيديو)
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا
  • رئيس مدينة دمنهور يوجه بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين
  • عالم رباني.. نور في زمن الظلمات
  • ابننا العزيز الرشيد أحمد الطيب عبد الحفيظ
  • دراسة تكشف آلية جديدة لتحول فيروس نقص المناعة البشرية إلى شكل معدٍ