محامي لبناني عن اعتقال هانيبال: لا يجوز إبقاء أي أحد قيد التوقيف دون محاكمة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ليبيا – علق المحامي بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت (والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ) على احتجاز هانبيال القذافي،بالقول:”بصرف النظر عن قدسية القضية المركزية وضرورة متابعتها وجلاء ظروفها، الا أنه لا يجوز إبقاء أي أحد قيد التوقيف من دون محاكمة”.
مرقص وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عرلي”، أضاف:” أنه على الرغم من الظروف غير المقبولة لكيفية معالجة القضية المركزية التي كان قد شابهها لامبالاة وإهمال لسنين طويلة، ورغم أن القانون اللبناني يجيز التوقيف، إلا أننا يجب أن نعطي الدرس والمثال في حسن المعاملة والحرص على أصول الاحتجاز وقانونيته والمهل المعقولة للتوقيف وذلك وفقا للقواعد الدولية،مؤكدا على أن التوفيق بين الأمرين ممكن وواجب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.