للعاملين بالقطاع الخاص.. إجازة جديدة مدفوعة الأجر مرتقبة في الامتحانات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص، ومن بينها الحصول على إجازة خلال فترة امتحاناته الدراسية.
عدم احتساب وقت امتحانات الموظف من رصيد إجازاته السنوية.وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الجديد منح العمال والعاملات بالقطاع الخاص حقوقًا ومكتسبات مهمة من خلال علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.
وأشارت النائبة إلى تنظيم مشروع قانون العمل الجديد لحقوق العامل في الدراسة والتعليم بغرض تطوير نفسه والاستفادة منه في العمل، مبينة أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها الأولية لمشروع قانون العمل الجديد توافقت على أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا يتمّ احتسابها من رصيد إجازاته السنوية.
تحايل العامل للحصول على إجازةوشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أنَّه من حق صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تحايل العامل للحصول على هذه الإجازة أو انشغاله بالعمل في مكان آخر، متابعة أنَّ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي احتضنته جلسات الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي تعمل على خدمة التنمية واستمرارية الإنتاج في ظل علاقة متزنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاجور الحد الأدنى للأجر قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.