للعاملين بالقطاع الخاص.. إجازة جديدة مدفوعة الأجر مرتقبة في الامتحانات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص، ومن بينها الحصول على إجازة خلال فترة امتحاناته الدراسية.
عدم احتساب وقت امتحانات الموظف من رصيد إجازاته السنوية.وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الجديد منح العمال والعاملات بالقطاع الخاص حقوقًا ومكتسبات مهمة من خلال علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.
وأشارت النائبة إلى تنظيم مشروع قانون العمل الجديد لحقوق العامل في الدراسة والتعليم بغرض تطوير نفسه والاستفادة منه في العمل، مبينة أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها الأولية لمشروع قانون العمل الجديد توافقت على أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا يتمّ احتسابها من رصيد إجازاته السنوية.
تحايل العامل للحصول على إجازةوشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أنَّه من حق صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تحايل العامل للحصول على هذه الإجازة أو انشغاله بالعمل في مكان آخر، متابعة أنَّ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي احتضنته جلسات الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي تعمل على خدمة التنمية واستمرارية الإنتاج في ظل علاقة متزنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الاجور الحد الأدنى للأجر قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.