نظم مشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص، ومن بينها الحصول على إجازة خلال فترة امتحاناته الدراسية.

عدم احتساب وقت امتحانات الموظف من رصيد إجازاته السنوية.

وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون العمل الجديد منح العمال والعاملات بالقطاع الخاص حقوقًا ومكتسبات مهمة من خلال علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال.

وأشارت النائبة إلى تنظيم مشروع قانون العمل الجديد لحقوق العامل في الدراسة والتعليم بغرض تطوير نفسه والاستفادة منه في العمل، مبينة أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها الأولية لمشروع قانون العمل الجديد توافقت على أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا يتمّ احتسابها من رصيد إجازاته السنوية.

تحايل العامل للحصول على إجازة

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أنَّه من حق صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تحايل العامل للحصول على هذه الإجازة أو انشغاله بالعمل في مكان آخر، متابعة أنَّ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد والذي احتضنته جلسات الحوار الوطني خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي تعمل على خدمة التنمية واستمرارية الإنتاج في ظل علاقة متزنة بين العمال وأصحاب الأعمال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الاجور الحد الأدنى للأجر قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد