مسؤولان بسفارة البرتغال خلف القضبان بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس القائم بأعمال السفارة البرتغالية ومراقب مالي سابق بالسفارة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام.
وقال المكتب في منشور له إن المتهمين تعمدا التصرف في أكثر من 815 ألف يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى.
وذكر المكتب أن المتهمين قاما بتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس بدون مستندات أو فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة له.
وكان النائب العام، قد أعلن في مارس من العام الجاري حبس المراقب المالي بالبعثة الدبلوماسية الليبية لدى السودان، وتحريك الدعوى العمومية ضده بتهمة الاستيلاء على أموال مقطوعة لطلاب موفدين للدراسة.
وقالت النيابة إن التهم تتعلق بتعمُّد الاستيلاء على مبالغ مالية استقطعها من المنح المالية المخصّصة للموفدين، واشتراط عليهم التنازل عنها، لصرف القيمة المتبقية منها.
كما أضافت النيابة أن التهم تتعلق أيضا بحرمان طلاب آخرين من المنح المالية المخصصة لهم جراء رفضهم التنازل عن اقتطاع أي مبالغ مخصصة لهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.