اقتصادية النواب لـ صدى البلد: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قومي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، الذي أعلن النائب إيهاب رمزي عن إعداده في الوقت الحالي.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.
ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.
وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".
ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان قانون السلع الاستراتيجية اخبار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.