ما حكم الحج عن الغير وما هي شروطه؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء عن سؤال: ما حكم الحج عن الغير؟، وما هي شروطه، وذلك من خلال موقعها الرسمي، بالتزامن مع أشهر الحج.
حكم الحج عن الغيروقالت الإفتاء إن النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ، فمن حجَّ عن غيره وكانت النَّفقةُ من ماله وليست مال الشخص العاجز، فالحجُّ صحيحٌ حينئذٍ؛ أخذًا بما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بما قَرَّره الأصوليون من أنَّ تصرُّفات المكلفين وأفعالهم بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممَن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء.
وذلك في جواب سائل يقول: ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ، فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟
ضوابط الحج عن الغيرالحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
وأَمَّا العاجزُ الذي لا يُرجَى زوال عجزه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز -على المختار للفتوى- أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها، والتي منها: أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، ووافقهم في ذلك المالكية في قولٍ، كما تقرَّر في "البناية" لبدر الدين العَيْني الحنفي (4/ 470، ط. دار الكتب العلمية)، و"الذخيرة" للقرافي المالكي (3/ 193، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (1/ 450، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"شرح المنتهى" للبُهُوتي الحنبلي (1/ 519، ط. عالم الكتب).
والأصل في جواز النيابة عن الغير في الحج: ما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في "سننهم"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء تردوعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بَيْنَما أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا". قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا» رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ.
قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم".
فقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم النيابةَ في الحج عن الغير بالسُّنَّةِ القوليةِ والتقريريةِ، وذلك باعتبار عجز الواجب عليه الحج أن يؤديه بنفسه.
ومن شروط النيابة في الحج عن الحي التي نَصَّ عليها الجمهور أيضًا: تَوقُّفها على إذن المحجوجِ عنه؛ لأنَّ الحج يفتقر إلى النية، ونيةُ الحي كإذنه، أَمَّا الميت فلا تتوقَّف النيابة عنه على إذنه قبل موته، أو عدم إذنه، ومعنى النيابة في ذلك: أن يكون الإذنُ بالمنوب فيه سابقًا على الشروع في الفعل، وهو ما نصَّ عليه الفقهاء في سياق كلامهم عن الحج عمَّن عَجَز عنه. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 213، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للنووي (7/ 114، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة الحنبلي (3/ 226).
حكم الحج عن الغير تبرعًااشترط الحنفيةُ في جواز النيابة في الحج: أن تكون نفقة الحج من مال المحجوج عنه لا من غيره، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 212-213)، والمعنى في هذا الشرط: أنَّ فرض الحَجِّ تعلَّق بمال العاجز بالبدن، فإذا لم يحج من ماله لم يسقط الحكم، وأيضًا لعِظَم الـمِنَّة مِن الغير في ذلك الأمر.
وما اشترطه الحنفيةُ هو مذهب الشافعية في أصحِّ الوجهين، كما في "روضة الطالبين" لمحيي الدين النَّوَوي الشافعي (3/ 15، ط. المكتب الإسلامي)، وهو المفهوم مِن كلام الحنابلة تخريجًا على كلامهم في تَبرُّع قائدِ الأعمى في الحج بأجرته، كما في "كشاف القناع" لأبي السَّعَادات البـُهُوتي الحنبلي (2/ 392، ط. دار الكتب العلمية).
ومقابل الأصح عند الشافعية صِحَّةُ التبرع بالمال في الحج عن الغير، سواء كان المُتبرِّع بالحج ولدًا للمحجوج عنه أو أجنبيًّا عنه، كما نصَّ على ذلك الإمام محيي الدين النَّوَوي في "المجموع" (7/ 94-95، ط. دار الفكر).
وشددت على ذلك: فإنَّ النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ، فمن حجَّ عن غيره وكانت النَّفقةُ من ماله وليست مال الشخص العاجز، فالحجُّ صحيحٌ حينئذٍ؛ أخذًا بما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بما قَرَّره الأصوليون من أنَّ تصرُّفات المكلفين وأفعالهم بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممَن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء.
وأكدت: لا يُشْتَرط أن يشارك السائل صديقه في نفقة الحج عنه، سواءٌ كانَ الحجُّ فَرْضًا أو نفلًا، مع اشتراط إذنٍ مُسبقٍ منه قَبْل الحَجِّ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة حكم الحج عن الغير حكم الحج عن الغير تبرعا أشهر الحج نفقة الحج النیابة فی النیابة عن فی الحج أن تکون ن الغیر عن الحج الله ع من مال کما فی
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده الصدق في القول والعمل، وحثهم عليه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجوز الكذب فيها، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
التزام الصدق وقول الحقوقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف حث أتباعه على التزام الصدق وقول الحق في الأمور كلها، دون مواربة أو مداهنة؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام:152].
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرع رخص في تترك ذلك في مواضع؛ منها: الإصلاح بين الناس، وذلك للمصلحة العليا المبتغاة من ذلك التي لا يكون فيها تضييعا للحقوق.
الحالات التي يجوز الكذب فيهاواستشهدت دار الإفتاء المصرية، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». أخرجه مسلم، وكذلك في حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجها؛ جبرًا للخواطر وتطييبًا للقلوب، والحالة الثالثة هي كذب الأسير لعدم الإفصاح عن أسرار البلاد لما فيها من عموم الخراب على الجميع.