وكالة الصحافة المستقلة:
2025-02-02@07:28:18 GMT
15 عاماً سجناً لمُدانٍ بأختامٍ مزورة من مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مايو 5, 2024آخر تحديث: مايو 5, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.
تفاصيل الحكم:
سجن 15 سنة: قضت محكمة جنايات الرصافة بسجن مدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى لمدة 15 سنة.ضبط 150 ختم مزور: تمّ ضبط 150 ختم مزور بحوزة المدان منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات، مثل: الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وامانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى.الدلالة على مكان الأختام: قام المدان بدلالة القوات الأمنية على داره الواقعة في بغداد، حيث تمّ ضبط الأختام المزورة.أساس الحكم: استند الحكم إلى أحكام المادة 275 من قانون العقوبات.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.