دبلوماسي سابق: محاكمة قادة إسرائيل مهم لإعادة الثقة في منظومة العدالة الدولية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال السفير الدكتور حسين حسونة ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهديدات التي تلقتها المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وقضاتها، الذين يحققون في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد انتهاكا صارخا لاستقلالية وحيادية المحكمة، ويجب رفضها جملة وتفصيلا.
وأضاف السفير حسين حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - أن تلك التحذيرات والتهديدات صادرة من جهات لا تحترم القانون ولا تؤمن بوجوب الامتثال للأحكام القضائية الدولية لكي يعم الحق والعدل في جميع أنحاء العالم.
وتابع "أن النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998، والذي شاركت في صياغته، قد وضع أحكاما لمعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي تقترفها حكومة تل أبيب حاليا ضد أهل قطاع غزة".
وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الدولية منذ إنشائها قبل 26 عاما، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الالتزام بأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين الأبرياء بل وضد الإنسانية.
وشدد السفير حسونة على أنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية؛ حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها، بعد ضرب إسرائيل بكل القرارات الدولية عرض الحائط.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد طالب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس"، قائلا: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن تتوقف فورا"، مضيفا أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.