قال السفير الدكتور حسين حسونة ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهديدات التي تلقتها المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وقضاتها، الذين يحققون في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد انتهاكا صارخا لاستقلالية وحيادية المحكمة، ويجب رفضها جملة وتفصيلا.

وأضاف السفير حسين حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - أن تلك التحذيرات والتهديدات صادرة من جهات لا تحترم القانون ولا تؤمن بوجوب الامتثال للأحكام القضائية الدولية لكي يعم الحق والعدل في جميع أنحاء العالم.

وتابع "أن النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998، والذي شاركت في صياغته، قد وضع أحكاما لمعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي تقترفها حكومة تل أبيب حاليا ضد أهل قطاع غزة".

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الدولية منذ إنشائها قبل 26 عاما، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الالتزام بأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين الأبرياء بل وضد الإنسانية.

وشدد السفير حسونة على أنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية؛ حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها، بعد ضرب إسرائيل بكل القرارات الدولية عرض الحائط.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد طالب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس"، قائلا: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن تتوقف فورا"، مضيفا أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور

زنقة 20 ا الرباط

صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه  بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • مستشار أمريكى سابق: مصر تمتلك الأدوات الفاعلة لإعادة إعمار غزة
  • مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • دبلوماسي يكشف جهود الدولة لإعادة المصريين من المغرب أثناء أزمة كورونا
  • السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية
  • عون: علينا القيام بالإصلاحات لاستعادة الثقة الدولية
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • مصر تعلق على تصريحات ترامب بشأن غزة: تفهم لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية