الإسكان: استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمرانى لمشروعات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فداناً بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فداناً.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطاً متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قراراً وزارياً، بمساحة 1754 فداناً، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فداناً، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فداناً، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فداناً، إضافة إلى 15 قراراً بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فداناً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارا وزاريا المجتمعات العمرانية التصميم العمراني بالمدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
السرعات المحددة للسيارات بالمدن والطرق السريعة تحميك من الحوادث.. اعرف التفاصيل
وضع قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/ س وكذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن
-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
معايير السرعة فى القانون
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
المادة (48):
على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
المادة (49):
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
مشاركة