الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في الأطفال| بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة الاتجار في الأطفال، من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة جريمة الاتجار في الأطفال بأشكالها كافة.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار الاطفال قانون العقوبات عقوبة التسول الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية إلى 28 سبتمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "عمر.أ" 40 عاما تهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قنا، وضبط بحوزته كميات من مادة الشابو المخدر ومقص معدني وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12680 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 4618 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة