قضية عصابة تيك توك تتفاعل والقضاء يكثف تحقيقاته
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضية جديدة لا تزال تشغل اللبنانيين، وهي العصابة التي تستخدم تطبيق "تيك توك" لابتزاز الأطفال بعد اغتصابهم والتحرّش بهم. وفي جديد تحقيقات الملف، حصلت قناة "الجديد" على تسجيلات صوتية منسوبة للرأس المدبّر لعصابة الـ "تيك توك"، الملقّب بـ "جاي"، والتي تظهره وهو يستدرج أطفالاً لقاء مبالغ مالية. وأشارت المعلومات الى أنّ المحقّقين استمعوا الى قاصر جديد، فيما ارتفع عدد الضحايا الى 12.
تزامناً، كلّفت القاضية الناظرة بقضايا الأحداث جويل أبو حيدر، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بحذف عدد من الحسابات على تطبيق "تيك توك" وواحد على "انستغرام"، بعدما تبيّن أنّ أصحابها ينشرون فيديوهات مع قصّر، وهم يردّدون عبارة "بتشرب شي"؟ ومن ثم يقوم الأطفال بتمثيل مشاهد وكأنّهم يهربون من صالونات حلاقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".