التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من الساعة 8.00- 10.00 مساء اليوم تحت هاشتاغين هما: #الملك_حامي_الحريات، و #قانون_الجرائم_ضد_رؤية_الملك ، داعية #الشعب_الأردني إلى الانتفاض دفاعا عن حرية رأيه، والمشاركة في هذه العاصفة تحت الهاشتاغين المعتمدين كأدنى درجات الاحتجاج، موضحة أن الهدف من هذه العاصفة إيصال صوت الشعب الاردني إلى الملك ومطالبته برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يحول الاردن إلى سجن كبير، ويعتقل الفضاء الالكتروني، مشيرة إلى أن الملك شريك السلطة التشريعية بموجب الدستور الاردني، ويملك صلاحية رد القوانين.وطالبت الحروب أعضاء مجلس الأعيان الرافضين لهذا المشروع بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الاعيان غدا الثلاثاء قبل الشروع بمناقشة القانون تحت القبة تطالب بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، لأن فيه نصوصا تنتهك حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم بحرية، وهو الحق الذي كفلته المادة 15 من الدستور الاردني وحقهم في مخاطبة السلطات العامة وهو الحق الذي كفلته المادة 17 من الدستور، وتميز بين الأردنيين، خلافا لأحكام المادة 6 من الدستور، مشيرة إلى نص المادة 128 من الدستور والتي تؤكد على أن القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات لا ينبغي لها أن تفرغها من جوهرها.وأكد الدكتور سلمان النقرش امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أن وقفة يوم الثلاثاء التي تعقدها التنسيقية أمام مجلس الأعيان قائمة في موعدها وهو الساعة 11.00 صباحا، وستتضمن مؤتمرا صحافيا في الهواء الطلق، داعيا قوى المجتمع المدني الحية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة لإيصال الصوت عاليا إلى مجلس الأعيان بأن الشعب يطالب برد هذا القانون، وليس مجرد إدخال تعديلات طفيفة عليه.أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة فقد أكد على أن التنسيقية ستعقد مؤتمرا وطنيا حاشدا للدفاع عن الحريات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة لجبهة العمل الإسلامي في العبدلي، تشارك فيه جميع القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية، وسيلقي أمناء عامين الأحزاب المشاركة بالاضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة كلمات قصيرة حول الحريات وقانون الجرائم الالكترونية، ومن المرجح ان تتخلل المؤتمر فقرات فنية معبرة.وقال العضايلة إن هذا المؤتمر يأتي ليعبر عن حالة التنوع والتوحد في الساحة الحزبية الأردنية مشيرا إلى أن الحسنة الوحيدة لهذا القانون المعيب هي أنه وحد الطيف السياسي كله ضد مشروع القانون الذي لم يسبق له مثيل في عرفيته وعواره التشريعي وقمعه للحريات
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة من الدستور
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.