رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من احد أساتذة الجامعة علي قرار وقفة عن العمل وتعويضة بمبلغ مالي جراء هذا الوقف.

قالت المحكمة، أنه الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وقد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 700 ) بتاريخ 17/3/2020 بوقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر اعتبارًا من 17/3/2020 مع وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف عملًا بنص المادة ( 106 ) من قانون تنظيم الجامعات.

قرار رئيس الجامعة 

وأوضحت، ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 896 ) بتاريخ 16/4/2020 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثان اعتبارًا من 16/4/2020 مع وقف صرف ربع أجره طيلــة مــدة الوقف عملًا بنص المادة ( 106 ) من قانون تنظيم الجامعات،  ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 1068 ) بتاريخ 31/5/2020 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثالث اعتبارًا من 15/5/2020 مع وقف صرف ربع أجره طيلة مدة الوقف عملًا بنص المادة ( 106) ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 1265 ) بتاريخ 25/6/2020 بإنهاء وقف الطاعن عن العمل اعتبارًا من 14/6/2020، وذلك لانتفاء مبررات الوقف.

واوضحت المحكمة، إن الجهة الجامعة المطعون  ضدها قدرت أن وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا أثناء التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه سالفة البيان هو أمر تقتضيه مصلحة التحقيق حال كونه يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بذات القسم الذي ترأسه مقدمة الشكوى، وقد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. 

ومن ثم تكون قـرارات وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق قد صدرت متفقة وصحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وتنتفي تبعًا لذلك باقي أركان مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض.

واستكملت، ويكون طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب لذات المذهب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول لانتفاء شرط المصلحة، ورفض طلب التعويض – مع أسباب أخرى - فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل بطلب إلغائه فيما قضى به على هذا النحو غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة جامعة اسيوط المحكمة الإدارية العليا كلية الطب البيطري قانون تنظيم الجامعات اعتبار ا من

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
•  أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
•  الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة في جامعة الجوف
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • جامعة أسيوط تخصص منحتين سنوياً لطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم
  • الدكتور أحمد المنشاوي يهنئ منتسبي جامعة أسيوط بعيد الفطر المبارك
  • رئيس جامعة قناة السويس يهنئ العاملين بالجامعة بعيد الفطر
  • جامعة أسيوط تطلق مسابقة لطلاب التربية النوعية لاختيار أفضل تصميم وعلامة تجارية لمنافذ بيع بالمحافظة
  • جامعة أسيوط ترفع درجة الاستعداد بمستشفياتها الجامعية وتؤكد جاهزيتها خلال إجازة عيد الفطر
  • جامعة أسيوط ترفع درجة الاستعداد بمستشفياتها خلال إجازة عيد الفطر
  • رئيس جامعة أسيوط يُعلن نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من مخ طفلة
  • رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك