مشروع قانون جديد لحبس التجار المتلاعبين بالأسعار .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعكف النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة لذلك في مشروع القانون، ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبسا، وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع؛ هو ضبط الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
ويأتي الهدف الرئيسي من القانون، ليس التضييق على التجار، ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة؛ للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.
ووجه التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار وبيعها بأسعار مناسبة.
ونوه بأن مشروع القانون هذا، يأتي؛ لكون السلع الاستراتيجية تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هامش ربح للسلع الاستراتيجية النواب مجلس النواب النائب إيهاب رمزي السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.