نميرة نجم: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية بلا شك يمثل ضغوط على إسرائيل، لافتةً إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن على الرغم من التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويد إصداره.
وأضافت نجم، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محاولات التقويد تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن أثبت بالأقوال والأفعال عدم حدته في القضية.
وواصلت: « ونادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم قيامه بآداء واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو أعرب عن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام سوف يقيد حركة القادة الإسرائيلي، ولكن إذا سافروا فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجانب الإسرائيلي السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة فلسطين محكمة العدل الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. هل يجوز الطعن في أحكام الغرامة والحبس ضد الشهود؟
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفقا لمشروع القانون، فإنه يجب إعلان الشهود لشخصه أو فى محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة.
ونصت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره
ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وبينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.