القاصر والحدث .. المشدد عقوبة هتك العرض بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جريمة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبات مغلطة لجريمة هتك العرض.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مايو 2024، حيث سيتم عقدهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك العرض قانون العقوبات عقوبة هتك العرض جريمة هتك العرض عشرة سنة میلادیة کاملة قانون العقوبات مجلس النواب هتک العرض هتک عرض أو کان
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.