جريمة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبات مغلطة لجريمة هتك العرض.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة هتك عرض طفـ.لة من ذوي الهمم..السجن المشدد 8 سنوات لعامل في بني سويف كله برضاها.. حيثيات المحكمة بسجن شاب 10 سنوات في واقعة هتك عرض قاصر محبوس فى قضية هتك عرض.. حقيقة منشور تغيب شخص بطريق أسيوط خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات رامى جمال يطالب بوضع كاميرات في سيارات الأجرة بعد انتشار ظاهرة التحرش عمل حاجات وحشة.. كواليس جريمة التحرش بأجنبية في تاكسي وسط البلد عتبات البهجة الحلقة1.. يحيى الفخراني يناقش قضية التحرش ويبحث عن أموال لأحفاده بـ 6 موظفات | حبس مالك نادي آنجيه الفرنسي بتهمة التحرش قرار قضائي رسمي بشأن اليوتيوبر أحمد حسن في قضية التحرش الإلكتروني جوه الشركة.. موظفة الدقي تكشف تفاصيل محاولة التحرش بها من عامل البوفيه

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مايو 2024، حيث سيتم عقدهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هتك العرض قانون العقوبات عقوبة هتك العرض جريمة هتك العرض عشرة سنة میلادیة کاملة قانون العقوبات مجلس النواب هتک العرض هتک عرض أو کان

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

 وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. 

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. 

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل. 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد. 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.

وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. 

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة. 

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 114 ألف قطعة بحوزة عاطل بالإسكندرية