ترينيداد وتوباغو تعترف بالدولة الفلسطينية.. ومرصد الأزهر يعلق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ثمّن مرصد الأزهر ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي، ويتطلع إلى دور أكثر فاعلية يُلزم الكيان الصـ.هيـ.وني بوقف عدوانه على القطاع الفلسطيني، ويؤدي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها المحتلة.
وأعلنت حكومة "ترينيداد وتوباغو" اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، بعد أن أودى العدوان الصـ.
ووفقًا لبيان حكومة "ترينيداد وتوباغو"، فإن "الاعتراف بفلسطين هو اعتراف أخلاقي وعادل، ويوضح التزام ترينيداد وتوباغو بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".
كما قالت وزارة الخارجية إن هذا الالتزام قد تجلى من خلال "دعم ترينيداد وتوباغو" للقرارات الرئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القرار الذي منحها صفة دولة مراقب.
وبهذا القرار تنضم "ترينيداد وتوباغو" إلى دولتي التجمع الكاريبي (كاريكوم)، "جامايكا" و"بربادوس"، اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في أبريل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر فلسطين ترينيداد وتوباغو ترینیداد وتوباغو
إقرأ أيضاً:
القانون يجيز للموظفين بالدولة ترحيل الإجازات الاعتيادية في هذه الحالة
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة شروط للموظفين الراغبين في ترحيل الإجازات الاعتيادية ، حيث نصت المادة 48 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين).
قانون الخدمة المدنية والوظائف العامة بالدولة.. ورشة عمل تدريبية بالمجلس القومي للمرأة لـ الموظفات .. القانون يجيز منح إجازة بدون أجر في هذه الحالةو يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية.
ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
و إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.