ما عقوبة إهمال الطفل وتعرضه للخطر وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوجبت التعديلات الواردة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
حالات تعرض الطفل للخطر
حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نص القانون على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.
4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.
5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل تعرض الطفل للخطر إهمال الطفل أحكام قانون الطفل تعديلات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها .
و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.
و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.
و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون
ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
و تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة حيازة الآثار
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.