ما عقوبة إهمال الطفل وتعرضه للخطر وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوجبت التعديلات الواردة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
حالات تعرض الطفل للخطر
حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نص القانون على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.
4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.
5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل تعرض الطفل للخطر إهمال الطفل أحكام قانون الطفل تعديلات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات
أكد معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني، أن "التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تجسد شعار "دولة بلا حوادث قاتلة"، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزز المنظومة التشريعية والقانونية الموجودة والنافذة في دولة الإمارات".
وقال إن "المشرع الإماراتي في القانون الجديد حدد مجموعة خاصة من المخالفات المرورية، وصنفها على أنها عالية الخطورة وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة، وعقوبتها حسب نص المادة 36، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". انتهاك للقانون وأوضح فانوس، عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، فضلاً عن أنها انتهاك صارخ للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو أنه غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".وتابع: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون". تدابير وقال معتز فانوس: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تطالهم في حال انتهاكهم لقواعد هذا القانون بشكل خاص، حيث إن مجتمعاً واعياً مثقفاً بالقانون، هو مجتمع آمن.