«شهادة بيانات».. مستند مطلوب في كل حالات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تستعد الجهات المختصة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح الباب بداية من الثلاثاء المقبل، ويتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع له أو التقديم إلكترونيا.
تقديم شهادة بيانات طلب التصالحوأكد مصدر مسئول، أن أي مواطن يرغب في التصالح سيتم مطالبته بتقديم شهادة بيانات طلب التصالح في بادئ الأمر وهي مجانية لتوضيح المعلومات الخاصة بالمخالفة، وتتضمن اسم صاحب الشأن، مقدم الطلب والصفة، عنوان المراسلات، موقع المخالفة، نوع النشاط المخالف «سكني أو تجاري»، عرض الشارع، جهة الولاية، تاريخ ارتكاب المخالفة، وصف العقار أو المنشأة.
وأضاف لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تتضمن استطلاع رأي الأملاك، وكروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح، صورة فضائية، اسم جهة الولاية الموجود بها العقار أو العقار أو المنشأة، رأي الجهة في التصالح.
وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة تقوم بعمل الإحداثيات المطلوبة بشأن المخالفة وتضمينها في شهادة البيانات، ما يساهم بشكل كبير في إنجاز ملفات التصالح والبت فيها بشكل سريع.
وتشمل شهادة البيانات فقرة تؤكد أنها ليست سند ملكية ولايترتب عليها أي أثر قانوني، وعلى المواطن التوجه لجهة الولاية بالشهادة لاستطلاع رأيها، وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة يتم استطلاع رأي الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى استطلاع رأي الثلاثاء المقبل المركز التكنولوجى شهادة بيانات صورة فوتوغرافية فتح باب قانون التصالح قيود الارتفاع مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.