حكم توسيع حدود عرفة .. هل يجوز زيادة مساحته؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي هي عليها والتي أجمع عليها المسلمون، والمطلوب من الحاجِّ في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائمًا أو قاعدًا، راكبًا أو ماشيًا، مستيقظًا أو نائمًا، وليس المطلوب الإقامة أو المكث، بل مجرد المرور بها.
وأوضحت أنه يمكن التغلبُ على الزحام الشديد بالتنظيم الشامل، حتى ولو بإلزام الحجاج بمذهبِ مَن لايشترط وقتًا معينًا من اليوم للوقوف بعرفة.
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن حدود مشاعر الحج ومناسكه وحدود الحل والحرم من الأمور الثابتة بإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، إلا مواضع يسيرة نَصُّوا على الخلاف فيها، وهذا معدودٌ من الثوابت التي تشكل هُويَّة الإسلام والتي لا يجوز الاختلاف فيها. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؛ حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم.
وحدود عرفة هي: نهاية الحرم وبداية الحِلِّ، وهي معروفة معلومة أجمع المسلمون عليها، إلا ما يُحكى من خلافٍ ضعيفٍ في نَمِرَة، حتى نَصَّ الفقهاء على أن مسجد إبراهيم وهو المسمَّى بـ"مسجد نَمِرة" ليس كله من عرفة، بل مُقدَّمُه من طرف وادي عُرَنَة وآخره في عرفات، قالوا: فمن وقف في مُقدَّمِه لم يصح وقوفه ومن وقف في آخره صح وقوفه.
أجمع المسلمون على صحة الوقوف بأي جزءٍ من عرفة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حَجَّه باطلٌ، إلا ما يُروَى عن الإمام مالكٍ أن من وقف ببطن عُرَنة فحجه صحيح وعليه دم.
ونصَّ أهل العلم على أن من أخطأ الوقوف بعرفة فوقف خارجها بطل حَجُّه ووجب عليه القضاء، حتى لو اتفق ذلك للحجيج جميعًا؛ لأن ذلك مما يمكن التَّحرُّز منه، فلا يكون الخطأ عذرًا في إسقاط القضاء؛ فإذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء سواء كانوا جمعًا كثيرًا أم قليلًا؛ لأنَّ الخطأ في الموقف يؤمَن مثله في القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عرفة دار الإفتاء الحجاج الزحام دار الإفتاء من وقف
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: إهدار الماء بالطرقات منهي عنه شرعًا
الناس في الطرقات وأمام منازلهم يستهلكون كميات كبيرة من الماء في غسل السيارات، أو تنظيف الآلات والأدوات الحرفية، دون إدراك أن هذه الممارسات تعد من مظاهر الإسراف المنهي عنه في الشريعة الإسلامية.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسراف في استخدام الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، يُعدّ انتهاكًا لقيم الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى الترشيد وحسن استخدام النعم.
وقالت: "إهدار الماء بالطرقات، أو بغسل وسائل النقل أو الآلات والأدوات الحرفية، يعد من مظاهر الإسراف في الماء، المنهي عنه شرعًا".
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار حملتها (ولو كنت على نهرٍ جارٍ) أن الإسراف في الماء، حتى وإن كان متوفرًا بكثرة، ينافي تعاليم الإسلام الذي يحث على الاعتدال في الاستهلاك.
واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة يبالغ في استخدام الماء أثناء الوضوء فقال له: "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ".
الآثار السلبية للإسراف في الماءأوضحت دار الإفتاء أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى إهدار نعمة عظيمة منحها الله للإنسان، بل تُلقي أيضًا بتبعات اقتصادية وبيئية خطيرة. وأضافت أن هناك دولًا كثيرة تعاني من شُح المياه، بينما يهدرها البعض في مظاهر غير ضرورية.
دعوة للوعي والتنويروأكدت دار الإفتاء أن هدفها هو التوعية المجتمعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد التي أنعم الله بها علينا.
ودعت جميع المواطنين إلى تبني ممارسات رشيدة في استخدام الماء، والتعاون في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، لتجنب هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على الجميع.