قررت محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، في ثاني جلسات محاكمة "شروق" و"طه"، المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"،  برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ والمستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب، حبس المتهمين شروق وطه 3 سنوات.

رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار

وجاء نص القرار « حبس المتهمين ٣ سنوات، مع إحالة القضية المدنية الي المحكمة المدنية المختصة ومصادرة الهواتف المضبوطة وإعدام التسجيلات الموجودة.

وطلب المستشار عبد العزيز شاهين رئيس المحكمة في قضية محاكمة المتهمين شروق وطه بالتسبب في إنهاء الطالبة نيرة صلاح حياتها، من الحراس بتوفير كرسي المتهمة والتي بدت عليها ملامح التعب في ثاني جلسات محاكمتها.

وظهرت شروق في بداية الجلسة متعبة وسمحت لها المحكمة بالجلوس خارج قفص الاتهام وأثناء انتظار بدء الجلسة غلبها النوم، الا أنها استيقظت ووقفت علي مدار ساعة بجوار صديقها وشريكها في الجريمة «طه» والذي بات أكثر ثباتا واستمر في ترديد بعض الآيات القرآنية.

 

واستمعت المحكمة للمرافعة من محامي المتهمين، بعدما أصدرت المحكمة في الرابع من أبريل الماضي قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة الطلاب المتهمين لـ دور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024، وذلك لطلب محامين الدفاع الحاضرين مع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة، كما طلب دفاع الطالبة المتهمة شروق أحمد، خلال الجلسة، بإخلاء سبيل موكلته لإتمام الامتحانات الجامعية. 
 

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت "حبوب غلة" بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

وأضاف بيان النيابة العامة، "استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها".

وتابع البيان، "أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".

تابعت "وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".

استطردت النيابة العامة في بيانها، "اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل".

وقالت "كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".

واختتم البيان، "تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة".

Screenshot_2024-05-04-13-19-17-58_d1e180874abfbe4d796ce10558f8141a IMG20240504131834_01 IMG20240504131700 IMG20240504123336 IMG20240504122500

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جامعة العريش نيرة الزغبي مواقع التواصل نيرة صلاح الزغبي النیابة العامة حبوب غلة

إقرأ أيضاً:

ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع

حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مشروع قانون العمل الجديد

وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
  • التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة.. مفاجأت في قضية طفل الألف مسكن
  • بجاية: وفاة طالبة جامعية دهستها سيارة بأميزور 
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
  • جريمة غدر الصحاب.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقـ.ـتل صديقهم بكرداسة
  • التحقيقات: مديرة كيان تعليمى وهمى بالجيزة أوهمت ضحاياها بشهادات مزورة
  • “البوابة نيوز” تنشر حيثيات الحكم.. المؤبد لربة منزل قتلت عاملا رفض الزواج بها بالمرج