السجن لشخص كان ينتحل صفة صحافي تارة وضابط مخابرات تارة أخرى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تطوان، بمتابعة شخص ينتحل صفة صحافي، وضابط مخابرات في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي إلى غاية تحديد جلسة محاكمته.
ويتابع المتهم بتهم تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمها القانون، الابتزاز، النصب، السب والشتم، التهديد، السكر العلني، إحداث الضوضاء والهجوم على محل الغير.
وكان المتهم الذي ينحدر من مدينة گلميم قد تم توقيفه بمدينة مرتيل نهاية الأسبوع الماضي بينما كان في حالة سكر طافح، وتبين بعد عملية تنقيطه أنه من ذوي السوابق في قضايا متعددة، وقد قضى عقوبة حبسية سابقا.
وأشارت مصادر « اليوم 24″، إلى أنه يشتبه في تورط المعني في انتحال صفة صحافي في بعض الأحيان، وضابط مخابرات في أحيان أخرى، من أجل إيهام ضحاياه على قدرته في التدخل ومساعدتهم في قضايا ومسائل إدارية معقدة مقابل مبالغ مالية. كلمات دلالية المغرب جريمة صحافة محاكمة مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة صحافة محاكمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، بالسجن لمدة ثلاث سنوات على متهمين اثنين بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في منطقة الزهور ببورسعيد.
تفاصيل الواقعةتعود تفاصيل القضية إلى الثاني من ديسمبر 2024، عندما قام المتهمون "م. ا. ا" و"ه ا م" و"ك م ف" بإرهاب سكان منطقة الزهور مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي. وقد تم القبض على المتهم الأول وبحوزته بندقية خرطوش وذخيرة غير مرخصة، بينما ضبط المتهم الثالث وبحوزته سيف دون تصريح قانوني.
أكد شهود العيان، وهم ثلاثة من سكان المنطقة، أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، مما أثار الرعب بينهم وكدر أمنهم وطمأنينتهم.
أكد رئيس مباحث قسم شرطة المناخ، الرائد محمد السيد محمد العراقي، أن التحقيقات أثبتت صحة الواقعة، وأن المتهم الأول كان يحمل سلاحًا ناريًا وذخيرة. كما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري والذخيرة المضبوطة صالحة للاستخدام، وتم تقديم مقطع فيديو يظهر المتهمين وهم يرتكبون الجريمة، مما عزز شهادات الشهود.
أدانت المحكمة المتهمين بتهمة استعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.