الحبس 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة طالبة العريش
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ والمستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب بحبس المهمين بواقعة طالبة العريش ثلاث سنوات
وعقدت، اليوم السبت، محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، ثاني جلسات محاكمة "طه" و"شروق"، المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش".
ومن المقرر، أن تستمع المحاكمة للمرافعة من محامي المتهمين، بعد أصدرت المحكمة في الرابع من أبريل الماضي قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة الطلاب المتهمين لـ دور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024، وذلك لطلب محامين الدفاع الحاضرين مع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة، كما طلب دفاع الطالبة المتهمة شروق أحمد، خلال الجلسة، بإخلاء سبيل موكلته لإتمام الامتحانات الجامعية.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت "حبوب غلة" بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.
وأضاف بيان النيابة العامة، "استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها".
وتابع البيان، "أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".
تابعت "وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".
استطردت النيابة العامة في بيانها، "اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل".
وقالت "كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".
واختتم البيان، "تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيرة طالبة العريش ٣ سنوات إبتزاز النیابة العامة حبوب غلة
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار بحوزته.. الحبس 10 سنوات يواجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد
تمكنت الأجهزة الأمينة من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لأحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.