قبل تطبيقه رسميًا.. 11 تيسيرًا بقانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية، لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وقد قدم قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، والذي أقره مجلس النواب، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، عددًا من التيسيرات بهدف التسهيل على المواطنين وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح مرة أخرى.
أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء
1- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
2- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
4- إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري بنحو 25%.
5- حدد القانون سعر متر التصالح بدءًا من 50 حتى 2500 جنيه.
6- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
7- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
8- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
9- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
10- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات في القانون الجديد.
11- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة