فرنسا تمنع طبيبا فلسطينيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه من الدول الغربية التضييق على أهالي فلسطين داخل وخارج قطاع غزة، فمنذ ساعات قليلة، أعلن الطبيب والناشط الفلسطيني البريطاني، غسان أبو ستة، أن سلطات مطار شارل ديغول، منعته من دخول الأراضي الفرنسية.
فرنسا تمنع طبيبا فلسطينيا من دخول أراضيهاوجاء الإجراء الفرنسي بمنع دخول الطبيب في الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي كلمته بمجلس الشيوخ الفرنسي بشأن تجربته كطبيب يمارس مهنته في مستشفيات غزة، وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا لمنشور شاركه عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».
وأشار الطبيب الفلسطيني «أبو ستة»، خلال منشوره، إلى أنه تم منعه من الدخول إلى فرنسا لحضور اجتماع مجلس الشيوخ، وكان السبب هو تقديم السلطات الألمانية مذكرة ضده تحظره من دخول جميع أراضي الاتحاد الأوروبي، وفقا له: «لقد دعيت للتحدث في مؤتمر مجلس الشيوخ الفرنسي حول عملي في مستشفيات غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولكن منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد وأصدرت حظرا علي جواز السفر لمدة عام كامل بعدم الدخول إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي».
أهمية كلمة الطبيب «غسان» في مؤتمر مجلس الشيوخ الفرنسيوتعد كلمة غسان أبو ستة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، بمثابة دليل قاطع على الأزمة التي واجهها المواطنون الفلسطينيون منذ بدء العدوان، وخاصة الكوادر الطبية التي عملت في بيئة صعبة لا يتوفر بها أي سبل للرعاية أو الأمان الكافي لعلاج المصابين جراء القصف المتكرر على المستشفيات والوحدات السكنية.
ويعد «غسان» من أبرز الأطباء التي تواجدت منذ الثامن من أكتوبر الماضي، في قطاع غزة، كما واصل عمله بين مستشفيي الشفاء والمعمداني لمدة 42 يوما، وكان شاهدا على الأحداث الدموية التي وقعت في محيط المستشفيين في ذلك الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان غزة الاحتلال فرنسا مجلس الشیوخ الفرنسی من دخول
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..