رئيس الرقابة المالية: طفرة مرتقبة لنشاط التأمين المصري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النسخة الخامسة لممثلي ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الذي تم تنظيمه بعنوان «نجري من أجل صحة أفضل» بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الاعلامي بالهيئة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وقطاع التأمين المصري
شهد اللقاء فعاليات متنوعة جميعها تبعث برسالة تؤكد على الأهمية القصوى لممارسة الرياضة وأثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من أخطار الإصابة بالأمراض وهي الرسالة التي يعمل دوما اتحاد التأمين تحت اشراف ورقابة الهيئة العامة الرقابة المالية على تحقيقها، حيث يؤكد الماراثون على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة وكفاءة الصحة العامة وأثرها على قدرات وكفاءات المواطنين بمختلف المناصب بما يساهم في تصميم سياسات تعزز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقق التنمية الشاملة.
وتخلل الماراثون مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والزمالك انتهى بنتيجة التعادل ٥-٥، بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس اتحاد التامين، ومن اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر الكباتن ممثلين النادي الأهلي، شريف عبد المنعم، محمد عمارة، محمد فاروق، هادي خشبة، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، وممثلو فريق الزمالك الكباتن، هشام يكن، خالد الغندور، جمال حمزة، تامر عبد الحميد.
طفرة في نشاط التأمين المصريأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور أن تنظيم الماراثون يتزامن مع حدث هام يتوقع أن يحدث طفرة في نشاط التأمين المصري وهو موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الموحد والذي يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تعمل على تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى لأول مرة مثل التأمين الزراعية.
وأشاد الدكتور فريد بمشاركة القادرون باختلاف، بالماراثون واهتمام المنظمين من الاتحاد المصري للتأمين بأن يتضمن برنامج الماراثون فعاليات خاصة لهم وهو ما يؤكد على دور قطاع التأمين الحيوي تجاه تنمية المجتمع
الزهيري: التوعية بأهمية رياضة الجري للصحةمن جانبه وجه علاء الزهيري الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد كما وجه الشكر لكافة المشاركين والجهات الراعية الماراثون.
وأكد علاء الزهيري أن تنظيم الماراثون يأتي ضمن مساهمات الاتحاد وقطاع التأمين في المسئولية الاجتماعية من خلال التوعية بأهمية رياضة الجري للصحة، ونشر مفهوم البيئة النظيفة، والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي، بينما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تحسين حياة الأشخاص والوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة. وتم عقد محاضرات توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب ومؤسسة بهية عن الكشف المبكر لأمراض القلب وسرطان الثدي.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سفير بيلاروسيا
رئيس الرقابة المالية أمام النواب: التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الرقابة المالية الزمالك الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة الشباب والرياضة الرقابة المالیة التأمین المصری الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.