محافظ الغربية يواصل متابعة استعدادات المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات المراكز التكنولوجية بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة ومركز ومدينة سمنود ،لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
واصل محافظ الغربية متابعة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد بدء جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.
و يشار الى ان المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب .
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلاب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3- الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس تقني تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشانية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشات الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة ادوار.
6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
8- شهادة بتحديد جهة الولائية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
9- مايفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي الملوكة للدولة ملكية خاصة .
10-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي .
11-الاعتداء في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية :
1- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة .
2 - تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية .
3- المستند الدال على تاريخ توصيل اي مرفق من المرافق العقار (كهرباء - مياه - غار - فيلون - إنترنت) .
4- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضراب العقارية
5- عقود البيع المشهرة ، وعقود الايجار مثبتة التاريخ.
6- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
7- تقریر هندسی ي ثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ١٩٧٢ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
8- بالنسبة لمخافة المتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق المتبادلة بالموافقة على طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد و يستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع اصحاب هذه الحقوق.
9 بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ماسبق - المستندات الآتية : شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية . . إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.
10-. بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الأتية : - خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة - صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح .إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال طلبات استقبال المواطنين التصالح علي مخالفات البناء التنمية المحلية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى الثلاثاء القادم التصالح على مخالفات طلبات التصالح محافظ الغربیة طلب التصالح IMG 20240504
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.