الغربية تعلن موعد تلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت محافظة الغربية، عن الانتهاء من استعدادات وتجهيزات المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد، والمقرر بدء العمل بها الثلاثاء المقبل.
وأوضحت العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، في بيان، أن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون 187 لسنة 2023، كالتالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب .
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلاب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3- الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس تقني تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشانية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشات الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
قانون التصالح الجديد7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
8- شهادة بتحديد جهة الولائية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي الملوكة للدولة ملكية خاصة .
10- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي .
11- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية :
1- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المخالفة.
2 - تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية .
3- المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من المرافق العقار (كهرباء - مياه - غار - فيلون - إنترنت) .
4- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضراب العقارية
5- عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
6- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
7- تقریر هندسی يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
8- بالنسبة لمخافة المتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق المتبادلة بالموافقة على طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد و يستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع اصحاب هذه الحقوق.
قيود الارتفاع9- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ماسبق - المستندات الآتية :
أ- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية .
ب- إحداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية .
10- بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الأتية :
- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة
- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح .
إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد المراكز التكنولوجية محافظة الغربية طنطا طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.