قرار عاجل ضد 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، حجز محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها لجلسة 25 مايو للحكم.
وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
كانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
وضع قانون العقوبات لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة آشر قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشر أخبار كاذبة أخبار ا أو بین الناس لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشه في 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، رابع جلسات محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج، وذلك لتسليم أصل الشيك خلال جلسة 8 مارس المقبل.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.
وقال محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه فى مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.