قررت المحكمة  المختصة، حجز محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها لجلسة 25 مايو للحكم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

كانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها  هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.

وضع قانون العقوبات لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ازمة آشر قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشر أخبار كاذبة أخبار ا أو بین الناس لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي بمنطقة الموسكي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي
 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ج عاطل شرع في قتل المجنى عليه ا.ط عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله إثر خلاف سابق بينهما، علي مبلغ مالي وأعد سلاح أبيض، وتوجه لمكان تواجد المجني عليه ثم باغته ضربًا بسلاح أبيض بالصدر، وأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم جريمتي، الشروع في قتل المجني عليه، وإحراز سلاح أبيض مطواة دون ترخيص وبغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه إثر خلاف علي مبلغ مالي، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قضية سائق مطروح صاحب واقعة العثور على 8 ملايين جنيه
  • سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ«فران» متهم بالإتجار في الهيروين بالشرقية
  • مكتب نتنياهو: ما يتداول عن تعهدات بالسماح بإقامة دولة فلسطينية أنباء كاذبة
  • المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي
  • وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 2.544 تريليون جنيه
  • عاجل.. «التنمر يؤدي إلى القتل»| طالبة إعدادية ضحية الإيذاء النفسي بالقليوبية.. واستشاري يعلق
  • اليوم .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الدفاع الجوي"
  • اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث الاستاد"
  • اليوم.. الحكم على متهم في قضية «أحداث الدفاع الجوي»