تفاصيل تطوير طريق «فاقوس- أبو شلبي» في الشرقية بتكلفة 46 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري، ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
رصف وتوسعة طريق «فاقوس- أبو شلبي»وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق «مدينة فاقوس- أبو شلبي» بطول 9 كم، والمُنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفه مديرية الطرق والنقل، والثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.
واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه الانتهاء من رفع الطبقه الأسفلتية القديمة وتسويتها، ووضع السن علي المسافة المتبقية من المرحلة الأولى بالطريق على مسافه 300 متر أمام الكتلة السكنية، تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة، وكذلك الانتهاء من وضع طبقات الاسفلت بالمرحلة الثانية بطول 5800 متر بخلاف 200 متر جاري العمل بهم حيث تم الانتهاء من عمل الطبان علي جانبي الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الطرق رصف تطوير ملیون جنیه أبو شلبی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة