أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخ

الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات. وقد بينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.

وقضت المحكمة  أيضا في جلستها بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (  7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

  كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحك. بعد نشرها في الجريدة الرسمية

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السبت رئيس المحكمة الأحكام الدعاوى الدستورية وزير التجارة مقابل الخدمة مقابل ا

إقرأ أيضاً:

حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة

هاجم حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك قرار رابطة الأندية بعد تراجعها عن خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بسبب عدم حضوره لمباراة القمة.

وكتب حازم إمام عبر حسابه على موقع إكس: "قوة قهرية ايه بس يا جماعة والله عيب ده رئيس الاتحاد الدولي كان هنا بنفسه طب شوفوا سبب تاني !!".

بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات

كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.

وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.

الزمالك يتحرك لحماية حقوقه

على الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.

المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالك

أحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.

لا تزال الأزمة قائمة بين الأهلي والزمالك فيما يتعلق بالعقوبات الأخيرة، حيث يدرس الأهلي خطواته القانونية المقبلة بينما يستعد الزمالك لاتخاذ إجراءات رسمية لحماية حقوقه. وبينما تبقى قرارات رابطة الأندية نهائية وفقًا للائحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.

قرار غبي.. ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهليبعد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.. ميدو: كرة القدم في مصر لا تستحق المعاناةناقد رياضي عن بيان رابطة الأندية: مسكت العصاية من النص

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • انتُخاب مرشحة الديموقراطيين لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • في انتكاسة لترامب.. فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا
  • فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن
  • أميركا.. فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة