قرارات هامه للدستورية العليا.. رفض فرض الحكومة رسوم على بعض الصادرات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخالرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.
وقضت المحكمة أيضا في جلستها بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحك. بعد نشرها في الجريدة الرسمية
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السبت رئيس المحكمة الأحكام الدعاوى الدستورية وزير التجارة مقابل الخدمة مقابل ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.