قرارات هامه للدستورية العليا.. رفض فرض الحكومة رسوم على بعض الصادرات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخالرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.
وقضت المحكمة أيضا في جلستها بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص. وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحك. بعد نشرها في الجريدة الرسمية
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السبت رئيس المحكمة الأحكام الدعاوى الدستورية وزير التجارة مقابل الخدمة مقابل ا
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.