أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.

اقرأ ايضًا : 

محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.

. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية

قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.

اقرأ ايضًا : 

المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء

ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا فرض الضرائب ضرائب بأثر رجعی

إقرأ أيضاً:

مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".

وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • الطالبي يأمل أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة موخاريق من جلسة التصويت على قانون الإضراب
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • متحدث الحكومة يكشف لـ«تليفزيون الوطن» حقيقة تطبيق زيادة الرواتب في يوليو بأثر رجعي
  • فقيه دستوري عن الإيجار القديم: على المشرع أن يستجيب لما قررته الدستورية العليا ويعدل القانون
  • قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
  • جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ