فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التشريعات الضريبية قانون الضريبة اليو تعديل بعض أحكام قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة “محظور تمامًا” بموجب القانون الدولي
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم (الأربعاء)، أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً، بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسيطر بلاده على غزة ويُرحَّل سكانها.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قال تورك في بيان إن «الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أيّ نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
أخبار قد تهمك بعد ضغوط ترامب… السفن الحكومية الأميركية تعبر قناة بنما مجانًا 6 فبراير 2025 - 6:30 صباحًا الأمم المتحدة تدين هجوم منبج 5 فبراير 2025 - 9:08 صباحًا