فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المبيعات الدستور القانون التشريعات الضريبية العقارات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
زنقة 20 | الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
و توصلت المحكمة الدستورية ، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب بودريقة بسبب غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.