فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المبيعات الدستور القانون التشريعات الضريبية العقارات
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.