86 نائبا ديمقراطيا لبايدن: إسرائيل انتهكت القانون بتقييد المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي بتأكيد في رسالة إلى الرئيس جو بايدن أنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي عبر تقييد تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.
ووقّع 86 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب على الرسالة التي أشاروا فيها إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" بخصوص امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة المموّلة من الولايات المتحدة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفّق الحر للمساعدات الأمريكية.
وأصدر بايدن في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة, بعدما بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات المتكررة من الولايات المتحدة لفتح ممرات برية وبحرية كافية لتوصيل المساعدات إلى غزة. استندوا إلى تقارير تشير إلى عدم السماح بكميات كافية من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظامًا للتفتيش و"قيودًا تعسفية" على المساعدات مما حال دون وصول الإمدادات بشكل كاف.
وأعرب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
تتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يُقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يتوافق مع القانون الدولي.
وأخبر وزير الخارجية بلينكن، الشهر الماضي، ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأمريكي بايدن غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.