كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.

وأشار " رمزى " فى تصريحات له اليوم موضحاً أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

وأضاف  أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

وقال رمزى : إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه موجهاً التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة فى خفض الأسعار وبيعها باسعار مناسبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هامش ربح للسلع هامش ربح للسلع الاستراتيجية مجلس النواب النواب الدكتور إيهاب رمزي

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .

وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وأوضح التقرير أنه في  إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون،  لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:

١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.

٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها. 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
  • اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
  • غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا