قبل شم النسيم.. 5 سنوات عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وجبتي الرنجة والفسيخ من أهم الوجبات التي يستقبل المصريون بها عيد شم النسيم، إذ يعتبر أكلهما واحدًا من الموروثات الشعبية والثقافية التي يرتبط بها الشعب المصري.
يعود الاحتفال بعيد شم النسيم للعصر الفرعوني، لذا فإنه يعد من أقدم الأعياد الشعبية المصرية، ويتم الاحتفال به مع بداية فصل الربيع وجنى المحاصيل.
وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024.
غش التجار
وقد يتعرض البعض مع الاحتفال السنوي، للغش من التجار عن طريق شراء منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه، خاصة "الفسيخ".
العقوبة
وعاقب قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، من غش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان، وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
قانون العقوبات
ولم يغفل قانون العقوبات عن غش المنتجات الغذائية فحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
غرامة و5 سنوات حبس
ونصت المادة 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شم النسيم عيد شم النسيم قانون العقوبات 5 سنوات حبس شم النسیم لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.