قامت وزارة الداخلية ببداء تطبيق قانون المرور الجديد من خلال وحدات المرور، ويعد زيادة أسعار اللوحات المعدنية أحد أبرز ملامح هذا القانون الجديد، حيث يصل سعر اللوحات إلى 600 جنيه.

 

تمت هذه الزيادة ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وتحت اسم "رسوم تطوير اللوحات المعدنية"، وجاء تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على أنه يجب تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبهذا تصبح التعديلات سارية المفعول.

من بين أبرز التعديلات في القانون:
- تطوير اللوحات المعدنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتويها، بالإضافة إلى علامات التأمين ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة. كما تحدد اللائحة قيمة التأمين التي يتم دفعها والتي لا تتجاوز 100 جنيه، بالإضافة إلى قيمة تطوير اللوحات المعدنية التي لا تتجاوز 600 جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لتطوير اللوحات المعدنية بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا، وبما لا يزيد عن 3 أضعاف الحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويحدد المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى، بناءً على اقتراح من الوزير المختص في مجال المرور والنقل.

بالإضافة إلى زيادة أسعار اللوحات المعدنية، تضمنت التعديلات الأخرى في قانون المرور الجديد ما يلي:
- زيادة العقوبات على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الإدارية.
- توسيع نطاق استخدام كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني لرصد المخالفات المرورية.
- تعزيز إجراءات السلامة المرورية، بما في ذلك متطلبات الفحص الفني الدوري للمركبات وتنظيم استخدام حزام الأمان وأجهزة السلامة الأخرى.
- تنظيم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
- تنظيم حركة المرور والتحكم في التقاطعات وتنظيم إشارات المرور والممرات المخصصة للمشاة ووسائل النقل العام.

يهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق، وتوفير بيئة آمنة للمشاة والسائقين، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحسين التحكم في حركة المرور وتقليل حوادث الطرق والمخالفات المرورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المرور المرور اللوحات المعدنية قانون المرور الجديد اللوحات المعدنیة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد يحدث نقلة غير مشهودة تعزز قدرات مصر
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد