الزكاة: الأسلحة من السلع المقيدة وفسحها مشروط
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، موقف الأسلحة من إجراءات الفسح.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الأسلحة ومستلزماتها من السلع المقيدة التي تستوجب توفر فسح من وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، بشأن مدى إمكانية دخول مقبض مسدس مصنوع من خشب أو بلاستيك.
وعليكم السلام
عزيزي محمد، الأسلحة ومستلزماتها من السلع المقيدة التي تستوجب توفر فسح من وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: التربح من المحتوى الإلكتروني مشروط بنفعه واحترامه للقيم الدينية
أجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التربح من المحتوى على الإنترنت، خلال حوار له مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، موضحًا أن الإنترنت قد أحدث ثورة كبيرة في كيفية التواصل بين الناس وفتح المجال لفرص مادية متعددة من خلال تقديم محتوى متنوع.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الحكم الشرعي في هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على نوع المحتوى الذي يُقدّم.
وأوضح أن العبرة تكمن في تقييم نوعية المحتوى: هل هو محتوى نافع يقدم معلومات مفيدة تفيد المجتمع؟ أم أنه يحتوي على أمور ضارة أو محرمّة مثل الترويج للخمور أو المخدرات؟ وأكد أن ما يحدد جواز التربح من هذا المحتوى هو تأثيره على المجتمع ومدى احترامه للقيم الشرعية.
كما أضاف الدكتور عبدالعظيم أن ليس كل محتوى ترفيهي يعد جائزًا شرعًا، حيث أشار إلى أنه قد تكون هناك مقاطع تهدف للترفيه لكنها تحتوي على مقالب مؤذية أو مشاهد مفزعة قد تضر الآخرين، وهذه الأنواع من المحتوى لا يجوز نشرها أو التربح منها.
وأوضح أن الترفيه المباح يجب أن يكون هادفًا ويقدم معلومة صحيحة أو نافعة في إطار محترم، دون إلحاق أي ضرر بالآخرين أو التعدي على حقوقهم.
وقال: "الترويج لمحتوى يهدف إلى إيذاء الناس أو استغلالهم بطريقة قبيحة لا يجوز شرعًا"، مشددًا على أهمية تقديم الترفيه الذي يعكس قيمة نفعية بعيدًا عن أي أذى قد يلحق بالآخرين.