هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة ولكنه ليس بالنسب المقررة شرعا؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة، ولكن بعد أن يعرف كل وريث نصيبه الشرعي، بحيث إذا تم التقسيم وفوجئ أن نصيبه بالتراضي أقل من نصيبه بالمحاسبة الشرعية فلا يغضب".

وأضاف: "هناك خطأ شائع منتشر بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك".

وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.

هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال مباشرة أم يجب الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح


هل يجوز توزيع التركة بالتساوي

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص ل صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توزيع التركة أمین الفتوى هل یجوز

إقرأ أيضاً:

حكم التسمية بـ طه وياسين .. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟. 

لترد دار الإفتاء موضحة: نعم، يجوز شرعًا التسمية بهذين الاسمين، وعدّهما بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أولًا: لا حرج في تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكون هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليست من أسمائه أمرٌ مختلفٌ فيه؛ فقد ورد حديثٌ ضعيفٌ عند ابن عدي وابن عساكر يذكر فيه أن (طه، ويس) من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 509)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 29)، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةَ أَسْمَاءٍ»، قَالَ أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر»، قَالَ أبو يَحْيى: وزعم سيفٌ أن أبا جعفرٍ قَالَ له: إن الاسمين الباقيين: يس، وطه.

ثانيًا: لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء ‏وردت في القرآن الكريم، وهي: (الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، ‏والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، ‏والمدثر)، ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهي: (أحمد، ومحمد)، ومنها ما ورد ‏في السنة فقط، وهي: (الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ‏والمتوكل)، ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم: (المختار، والمصطفى، والشفيع، والمشفع، ‏والصادق، والمصدوق).

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِي خَمْسَة أسْماءٍ: أَنا محمَّدٌ، وَأَنا أحْمَدٌ، وَأَنا الحاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وَأَنا المَاحِي الذِي يَمْحُو الله بِيَ الكُفْرَ، وَأَنا الْعاقِبُ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 518) في شرح الحديث السابق: [وفيه جواز التسمية بأكثر من واحد، قال ابن القيم: لكن تركه أولى؛ لأن القصد بالاسم التعريف والتمييز والاسم كاف، وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أسماءه كانت نعوتًا دالة على كمال المدح لم يكن إلا من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى لا للتعريف فحسب، (تتمة) قال المؤلف -يقصد السيوطي- في "الخصائص": من خصائصه أن له ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى، وأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا، وأنه سمي أحمد، ولم يسم به أحدٌ قبله] اهـ.

واهتم علماء الأمة رحمهم الله تعالى بإفراد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف، فأُلِّف في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مؤلفات، وفي "كشف الظنون" و"ذيليه" تسمية أربعة عشر كتابًا، وهي للأئمة: ابن دحية، والقرطبي، والرصاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، وغيرهم، وقد طبع منها "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للسيوطي، و"البهجة السنية في الأسماء النبوية" للسيوطي أيضًا.

مقالات مشابهة

  • حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • حكم التسمية بـ طه وياسين .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بأكثر من نية في الصيام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز الجمع بين أكثر من نية في صيام السنن
  • الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بدون شراب وبالبنطلون الضيق
  • دار الإفتاء: يجوز تكرار صلاة الاستخارة بما يزيد عن 7 مرات لهذا السبب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء
  • هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب
  • فضل الستر على العُصاة في الإسلام.. اعرف أهميته الشرعية